نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تقسيط الديون رقم 82 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1075، ص 1156
- نُشر
- 16 تموز 1951
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون تقسيط الديون غير ساري
رقم 82 لسنة 1951 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1075، ص 1156، نُشر في 16 تموز 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (المدين) كل شخص يطلب منه دين وكان يقيم عادة في فلسطين قبل تاريخ 15 أيار 1948 وفقد مورد رزقه فيها …
المادة 3
المادة 3 - يحق للمدين اذا صدر عليه حكم بدين او كان الدين المؤمن عليه قد استحق ان يطلب الى رئيس الاجراء تقسيط ذلك الدين على اقساط سنوية او شهرية متساوية حسبما يراه رئيس الاجراء مناسبا بالنظر لظروف المدين المالية.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - يجوز لرئيس الاجراء ان يأمر بفك الحجز عن الاموال المنقولة للمدين كما له ان يأمر بوضع الحجز عليها اذا ثبت له ان مثل هذا الحجز لا يسبب ارهاقاَ مالياَ للمدين او وجد ان المدين يحاول تهريب ذلك المال المنقول.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون تقسيط الديون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.