الجريدة الرسميةالعدد 1075ص 115616 تموز 1951
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك.
تعني كلمة (المدين) كل شخص يطلب منه دين وكان يقيم عادة في فلسطين قبل تاريخ 15 أيار 1948 وفقد مورد رزقه فيها ويقيم
حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية واكتسب الجنسية الاردنية وليس له مورد رزق يزيد على ما يحتاجه من نفقات ضرورية
لاعاشته واعاشة عائلته.
وتعني كلمة (الدائن ) كل شخص حقيقي أو معنوي له دين بذمة المدين
وتعني كلمة (دين) كل مبلغ من المال يترتب على المدين دفعه الى الدائن سواء أكان مؤمنا برهن او بغير ذلك من وسائل التأمين
القانونية او غير مؤمن، وتشمل المبلغ المحكوم به ويشترط في هذا الدين ان يكون عقد قبل تاريخ 15 أيار سنة 1948 واستحق
اداؤه قبل نفاذ هذا القانون او خلال سنتين بعد نفاذه ،ويستثنى من ذلك جميع الديون المستحقة او التي تستحق لدوائر الحكومة
والبلديات والمجالس المحلية وصناديق الايتام وديون النفقة