التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تقسيط الديون رقم 82 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1075، ص 1156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1075ص 115616 تموز 1951

المادة 7 - يجوز لرئيس الاجراء ان يأمر بفك الحجز عن الاموال المنقولة للمدين كما له ان يأمر بوضع الحجز عليها اذا ثبت له ان مثل هذا الحجز لا يسبب ارهاقاَ مالياَ للمدين او وجد ان المدين يحاول تهريب ذلك المال المنقول.

الإحالة

المادة 7 من قانون تقسيط الديون رقم 82 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1075، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية