نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية رقم 27 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3496، ص 23
- نُشر
- 1 أيلول 1987
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 23)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية غير ساري
رقم 27 لسنة 1987 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 23، نُشر في 1 أيلول 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة -1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية لسنة 1987 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تمنح سلطة المصادر الطبيعية وحدها بموجب هذا القانون حق اجراء العمليات البترولية من تنقيب واكتشاف واستخراج واستثمار في حدود منطقة العقد المبينة في الاتفاقية الملحقة بهذا القانون، ولها صلاحية منح هذا الحق لغيرها كما هو مبين في الاتفاقية …
المادة 3
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها كجزء من هذا القانون ويعمل بالاحكام الواردة فيها وفي جميع ملحقاتها بالرغم مما ورد في اي قانون …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتروفينا البلجيكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.