التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة 103من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ-يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويقدم بها الى سلطات الطيران المدني. ب- تقوم سلطات الطيران المدني بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمد بناء على ذلك هذه المواصفات. ج- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر او اذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل وانتظامه.

الإحالة

المادة 103 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية