الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- لايجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او تمديد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران
المدني كفاءة التشغيل وسلامتها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر
الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص الللازمة.
ب- لا يجوز للمستثمر ان يحمل على متن طائرة اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الاشخاص اللازمين لتشغيلها، ومن تعتمدهم
سلطات الطيران المدني، ويجوز له حمل بريد او بضائع اثناء هذه الرحلات
ج-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية، اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد
لها عدم الحاجة اليها، وفي هذه الحالة، تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقاً لاي شروط قد تضعنها هذه السلطات بالنسبه
لهذه الرحلات.