الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
الفصل الثالث
ادلة التشغيل
المادة (107)
أ-على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله و يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ،ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم
يساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، ويجب ان يصدر هذا الدليل بصورة يسهل الرجوع اليه وتعديله وتؤرخ
كل صفحة من صفحاته بتاريخ اصدارها. ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اي معلومات او تعليمات تتعارض مع احكام هذا القانون
والانظمة الصادرة بموجبه او مع الانظمة الدولية المعمول بها في المملكة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي
تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات المستثمر.
ب- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبمما يراه المستثمر مناسباً لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات
بين موظفيه.