التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ادلة التشغيل

المادة 107من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

الفصل الثالث ادلة التشغيل المادة (107) أ-على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله و يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ،ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم يساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، ويجب ان يصدر هذا الدليل بصورة يسهل الرجوع اليه وتعديله وتؤرخ كل صفحة من صفحاته بتاريخ اصدارها. ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اي معلومات او تعليمات تتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او مع الانظمة الدولية المعمول بها في المملكة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات المستثمر. ب- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبمما يراه المستثمر مناسباً لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه.

الإحالة

المادة 107 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية