التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة 106من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- لايجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او تمديد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامتها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص الللازمة. ب- لا يجوز للمستثمر ان يحمل على متن طائرة اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الاشخاص اللازمين لتشغيلها، ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني، ويجوز له حمل بريد او بضائع اثناء هذه الرحلات ج-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية، اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها، وفي هذه الحالة، تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقاً لاي شروط قد تضعنها هذه السلطات بالنسبه لهذه الرحلات.

الإحالة

المادة 106 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية