التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ادلة التشغيل

المادة 108من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: أ- تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران. ب- تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة. ج- قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها د- حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران هـ- اجراءات الطوارئ اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو من طاقم الطائرة و- الارتفاعات الدنيا للطيران على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الارتفاعات بالنسبة للرحلات غير المتنظمة و- الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجري تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل وفي حالة الطوارئ وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة ح- الاحوال النتي يجب فيها الاتصال اللاسلكي. ط- قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها. ي- تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوي مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر الطريق. ك- دليل طريق لكل خط جوي يجري تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران، واي معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية. ل- الشروط التي تقتضي استخدام الاكسجين في الطائرة م- الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث ن- برامج تدريب اعضاء الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارئ س- اوقات العمل وفترات الطيران والراحة لطاقم الطائرة ع- اجراءات تزويد الطائرة بالوقود، وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك

الإحالة

المادة 108 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية