الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي:
أ- تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران.
ب- تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة.
ج- قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها
د- حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران
هـ- اجراءات الطوارئ اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو من طاقم الطائرة
و- الارتفاعات الدنيا للطيران على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الارتفاعات بالنسبة للرحلات غير المتنظمة
و- الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجري تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل
وفي حالة الطوارئ وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة
ح- الاحوال النتي يجب فيها الاتصال اللاسلكي.
ط- قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها.
ي- تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوي مع الاخذ بعين الاعتبار
جميع الظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر الطريق.
ك- دليل طريق لكل خط جوي يجري تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات
والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران، واي معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية.
ل- الشروط التي تقتضي استخدام الاكسجين في الطائرة
م- الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث
ن- برامج تدريب اعضاء الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارئ
س- اوقات العمل وفترات الطيران والراحة لطاقم الطائرة
ع- اجراءات تزويد الطائرة بالوقود، وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك