التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض

المادة 130من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

اذا نشأ ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه التعويض، من جراء طائرتين او اكثر في حالة طيران او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى، او اذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر معاً، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مستثمر كل منهما مسؤولا بالتضامن عن التعويض وفقاً لاحكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 130 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية