التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات

المادة 136من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

الفصل الثامن الضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات المادة (136) أ- مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الفصل على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والاشخاص والاموال على سطح الارض على ان يشمل التأمين جميع مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران. ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذا المادة لدى مؤمن مرخص له بمزاولة اعمال التأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.

الإحالة

المادة 136 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية