التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات

المادة 137من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (136) بأحد الضمانات التالية: أ- ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك منها. ب- تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على الوقاء بالتزاماته. ج-تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة. د-وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب ان تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني في ضؤ الاتفاقيات الدولية.

الإحالة

المادة 137 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية