الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (136) بأحد الضمانات التالية:
أ- ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك منها.
ب- تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على
الوقاء بالتزاماته.
ج-تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع
حول تلك الكفالة.
د-وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب ان تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران
المدني في ضؤ الاتفاقيات الدولية.