الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
الفصل الثامن
الضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات
المادة (136)
أ- مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الفصل على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه
ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والاشخاص والاموال
على سطح الارض على ان يشمل التأمين جميع مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران.
ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذا المادة لدى مؤمن مرخص له بمزاولة اعمال التأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة
فيها الطائرة.