الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
القسم الخامس
الجرائم والافعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني
الفصل الاول
الاعتداء على سلامة الطيران المدني ومنشآته
المادة (160)
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب الافعال التالية:
1*القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة
للخطر
2* احداث تلف في طائرة في الخدمة مما يعرض سلامتها للخطر.
3*اتلاف تسهيلات او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها، اذا كان من شأن اي من هذه الافعال تعريض سلامة الطائرة
وهي في حالة طيران للخطر.
4*القيام بابلاغ معلومات كاذبة تعرض للخطر طائرة وهي في حالة طيران:
ب- تعتبر اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة سواء كان الفعل المؤلف لها تاما او ناقصا او مشروعا
فيه.