الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ. تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب
حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل مغادرة ركابها ، وفي حالة الهبوط الاضطراري ، يستمر اعتبار
الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص او اموال.
ب. تعتبر الطائرة بالخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الارضية او بواسطة طاقم الطائرة للقيام
برحلة معنية حتى مضي اربع وعشرين ساعة على اي هبوط للطائرة وعلى اي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعتبر
فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة.