التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سلطات قائد الطائرة واعضاء طاقمها

المادة 167من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

في حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (160) و (162) او الشروع فيها او ارتكاب اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر على السلطات المختصة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي او للمحافظة على سيطرته عليها. ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في اقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن ، وعلى السلطات المختصة اعادة الطائرة والبضائع التي على متنها الى الاشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً.

الإحالة

المادة 167 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية