الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
بالاضافة الى العقوبات المقررة ، لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءت اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات
لاحكام المواد (83) و (84) و (85) والزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
الإحالة
المادة 174 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.