التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوثائق والسجلات

المادة 53من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة كما يلي: الرحلات الدولية: أ- شهادة تسجيل الطائرة. ب- شهادة صلاحية الطائرة اللطيران. ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة. د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة. هـ- رخصة محطة لاسلكي الطائرة. و- ادلة التشغيل: وثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية. ز- قائمة بشخنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريد. ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجارية. ط- صور مصدقة عن وثائق التأمين المقررة. ى- اي وثائق اخرى تحددها سلطات الطيران المدني. الرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب ان تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية، ولها اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات.

الإحالة

المادة 53 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية