الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
الفصل الرابع
الوثائق والسجلات
المادة (52)
أ- لايجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها
بموجب قوانين وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واي وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة.
ب- لا يجوز لاي طائرة مسجلة في المملكة ان تبدأ أي رحلة مالم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة في المادة التالية ويستثنى
من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار بالمملكة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اي دولة اخرى، وفي هذه
الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة.