التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 76من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- لا يجوز القاء او رش اي شيء من الطائرة اثناء طيرانها، الا في الحالات الاضطراية، او تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ب- لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى، او اي شيء اخر الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ج- لا يجوز الهبوط بالمظلة دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، الا في الحالات الاضطرارية. د- لا يجوز القيام بطيران بهلوني او بإستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم المملكة الا بتصريح خطي من سلطات الطيران المدني. هـ- يحظر التحليق بإهمال او برعونة. و-يحظر التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او تعريض سلامتها للخطر. ز- يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كأحد افراد طاقمها طالما هو تحت تأثير مسكر او مخدر او اية مادة اخرى تؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجبه على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله. ح- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق او العمل في اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من سلطات الطيران المدني. وفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 76 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية