التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 75من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

على قائد اية طائرة مسجلة في المملكة قبل الاقلاع لرحلة معينة القيام بما يلي: أ- التأكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الاجراءات البديلة اذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر لها. ب- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية. ج- التأكد من كمية الوقود اللازمة للرحلة ,

الإحالة

المادة 75 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية