الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع الانظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ
الامن في مطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالآتي:
أ- تقييداو منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات.
ب- التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر
ذلك.
ج- تفتيش اي راكب تشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اي مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال
التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.