الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والانظمة الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في
غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني.
ب- على كل طائرة داخلة الى الفضاء الذي يعلو اقليم المملكة ان تهبط في مطار دولي معلن عنه في المملكة الا اذا كانن
مصرحاً لها بالمرور دون الهبوط.
ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك،
على ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها.
ج- اذا اضطرت طائرة داخلة الى اقليم المملكة او خارجة منه او عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات
الدولية في المملكة، فانه يتعين على قائدها ان يخطر فوراً اقرب سلطة محلية، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار
العام او اي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها للمكان الذي
هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الاجراءات المقررة.