التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة 81من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والانظمة الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني. ب- على كل طائرة داخلة الى الفضاء الذي يعلو اقليم المملكة ان تهبط في مطار دولي معلن عنه في المملكة الا اذا كانن مصرحاً لها بالمرور دون الهبوط. ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك، على ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها. ج- اذا اضطرت طائرة داخلة الى اقليم المملكة او خارجة منه او عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في المملكة، فانه يتعين على قائدها ان يخطر فوراً اقرب سلطة محلية، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام او اي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الاجراءات المقررة.

الإحالة

المادة 81 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية