التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة 80من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع الانظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن في مطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالآتي: أ- تقييداو منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات. ب- التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك. ج- تفتيش اي راكب تشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اي مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.

الإحالة

المادة 80 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية