الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ -تقوم سلطات الطيران المدني بإصدرا اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران
المدني ولها ان تضع شروط اصدارها او اعتمادها او تجديدها على الا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا.
ب- لسلطات الطيران المدني سحب او ابقاء الاجازات المذكورة في الفقرة السابقة بعد ان تتأكد من ان طالب الاجازة مؤهل
من حيث الخبرة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام لها. ولها ان تقوم تحقيقا
لذلك باجراء الاختبارات النظرية و العملية التي تقررها في هذا الشأن.
ج- لسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار اوتجديد او تمديد مفعول اي اجازة كما لها الحق في سحبها او ايقافها بعد
اصدارها وذلك اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب، او اذا خالف اي من احكام هذا القانون.
د- لا يجوز لحائز اي اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا ما علم او توفر لديه من الاسباب
مما حمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذا الاعمال سواء بصفة مؤقتة و دائمة.
هـ- تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما أصاب حائزها
1- جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها. او
2- مرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر.
وعلى حائز الاجازة او المستثمر في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة
لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملها.