الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة لتلقي التدريب، او اتمام اختبار لغرض الحصول
على اجازة طيران او تجديدها او تمديد مفعولها، بشرط ان يكون قائد الطائرة حائزاً للاجازة المطلوبة وان لا يوجد بالطائرة
اثناء ذلك الا:
أ- شخص يعمل كأحد اعضاء هيئة قيادة الطائرة. او
ب- مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدني.
يعني اصطلاح " الاجازة المطلوبة ": الواردة في هذه المادة الاجازات والمؤهلات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال
التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.