التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · طاقم الطائرة والاجازات

المادة 90من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة لتلقي التدريب، او اتمام اختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او تمديد مفعولها، بشرط ان يكون قائد الطائرة حائزاً للاجازة المطلوبة وان لا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا: أ- شخص يعمل كأحد اعضاء هيئة قيادة الطائرة. او ب- مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدني. يعني اصطلاح " الاجازة المطلوبة ": الواردة في هذه المادة الاجازات والمؤهلات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.

الإحالة

المادة 90 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية