الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء منها
ب- على المتقدم للحصول على اي من الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر
المعرفة والخبرة اللازمتين كما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة.
ج- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة
بالنسبة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقةبها تلك الصلاحيات.
د- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد وتمديد سريان مفعول الاجازات المشار اليها.
هـ- لسلطات الطيران المدني ان تعتمد اي اجازة صيانة طائرات ومحركاتها ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دول اخرى ويجوز
هذا الاعتماد مقيدا بشروط تقررها هذه السلطات.