التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · طاقم الطائرة والاجازات

المادة 91من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء منها ب- على المتقدم للحصول على اي من الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين كما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة. ج- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة بالنسبة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقةبها تلك الصلاحيات. د- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد وتمديد سريان مفعول الاجازات المشار اليها. هـ- لسلطات الطيران المدني ان تعتمد اي اجازة صيانة طائرات ومحركاتها ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دول اخرى ويجوز هذا الاعتماد مقيدا بشروط تقررها هذه السلطات.

الإحالة

المادة 91 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية