التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المادة 162من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

الفصل الثاني جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المادة (162) يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص يقوم وهو على متن طائرة في حالة طيران بفعل من الافعال التالية: أ. القيام دون حق مشروع ، بالقوة او بالتهديد ، باستعمال القوة او بأي صورة من صور الاكراه ، بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او الشروع في ارتكاب اي من هذه الافعال. ب. الاشتراك مع اي شخص ارتكب او شرع في ارتكاب اي من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 162 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية