التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس · الجرائم والعقوبات

المادة 176من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

يعاقب بغرامة لا تزيد على (1000) دينار اردني اي مستثمر او ناقل يمارس العمل دون الحصول على ترخيص او تصريح مسبق او يخالف احكام الترخيص او التصريح المنوح له ، او الاوامر الحكومية الصادرة طبقاً لاحكام الفقرة (ح) من المادة (112) اما اذا تعلقت المخالفة بممارسة حقوق النقل الجوي التجاري تفرض غرامة لا تتجاوز خمسة امثال القيمة الايرادية لحقوق النقل التي ارتكبت بشأنها المخالفة.

الإحالة

المادة 176 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية