الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن (10,000) عشرة الاف دينار اردني ، او بأحدى هاتين العقوبتين
كل من:
أ. قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة.
ب. قاد طائرة فوق منطقة محرمة ، او وجد عن غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له.
ج. لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة.
د. يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او يطير خارج المناطق والطرق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح بذلك
في حالة القوة القاهرة.
هـ. حلق بالطائرة فوق اقليم المملكة بدون تصريح وعلى متنها:
1. اسلحة او ذخائر حربية او اية مواد اخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها.
2. اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
و. استثمر او قاد او شغل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران.
ز. تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات المقررة وفقاً لاحكام هذا
القانون.
ح. قاد الطائرة وهو في حالة سكر.
ط. كل من لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غير فيها بسوء نية او قام بتدوين بيانات مخالفة
للواقع.
ي. دخلة منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخلول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها.
ك. امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب
حادث طائرة.