الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة كما يلي:
الرحلات الدولية:
أ- شهادة تسجيل الطائرة.
ب- شهادة صلاحية الطائرة اللطيران.
ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة.
د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة.
هـ- رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
و- ادلة التشغيل: وثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية.
ز- قائمة بشخنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريد.
ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجارية.
ط- صور مصدقة عن وثائق التأمين المقررة.
ى- اي وثائق اخرى تحددها سلطات الطيران المدني.
الرحلات الداخلية:
تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب ان تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية، ولها اعفاء الطائرات
التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات.