التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 74من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد تحليق الطائرات. 1- فوق مناطق معينة في المملكة لاسباب عسكرية او لمتطلبات النظام العام، او الامن العام. 2- فوق اقليم المملكة او اي جزء منه، فوراً ومؤقتاً في الاحوال الاستثنائية او الاسباب تتعلق بالنظام العام، او الامن العام. ب- لسلطات الطيران المدني ان تحدد المناطق الخطرة. ج- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة، وجب عليه ان يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فوراً، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في المملكة خارج المنطقة المحرمة، وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها. د- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فو ق منطقة محرمة، فعليها ان تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.

الإحالة

المادة 74 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية