الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
الفصل السابع
واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية
اولا- الواجبات
المادة 29- يجب على الضابط: -
أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان ينجز الاعمال المطلوبة منه على اكمل وجه في اقصر وقت.وان يخصص جميع
اوقاته لاداء واجباته الرسمية.
ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه.
ج- ان يحافظ على مصالح الجيش والدولة وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون الوقوع
في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها.
د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملاته لافراد الجمهور وان يحافظ في جميع الاوقات
على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها.
هـ- ان يكون مثلا اعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.