التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية

المادة 30من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

ثانيا - المحظورات المادة 30- يحظر على الضابط:- أ- ترك الوظيفة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر على الضابط بعد تركه الخدمة افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها اثناء وجوده بالخدمة الا باذن خاص من المراجع المختصة. ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية وان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية وان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الجيش او الحكومة السياسية او ان يشترك باية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة او الى اية هيئة او نادي سواء كانت خيرية او ادبية او رياضية او اجتماعية دون موافقة المراجع المختصة. د- ان يكون محرر لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا مباشرة او غير مباشرة في ادارتها باستثناء المجلات العسكرية. هـ- ان يوزع اية مطبوعات سياسية وان يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة او الجيش. و- ان يحتفظ لنفسه باية وثيقة او ورقة او مخابرة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية المحظور الاحتفاظ بها. ز- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل والامور العسكرية التي ينبغي ان تظر سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ح- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية باسمه او باسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام باي عمل اخر يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باية حال من الاحوال على قيامه بواجباته العسكرية ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء اسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب على الضابط ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى السكرتير العسكري لاتخاذ الاجراءات اللازمة واعطاء القرار بذلك. ط- قبول الهدايا او الاكراميات او المنح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء أكان ذلك مباشرة او بالواسطة او قبول اية مساعدة مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة مع الدوائر العسكرية التي ينتمي اليها. ي- الاشتراك في مشترى وبيع اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة. ك- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة في واجباته الرسمية. ل- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله العسكرية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية. م- قبول تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة القائد العام او من ينيبه على انه يجوز للضابط ان يتولى بمكافأة اعمال القوامه والوصاية او الوكالة من الغائبين اذا كان المشمول بالقوامه والوصاية او كان الغائب ممن تربطه صلة قربى او نسب وكذلك يجوز للضابط ان يتولى بمكافأة النظاره على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاملاك التي يكون شريكا فيها او له مصلحة او مملوكة لمن تربطه به صلة قربى او النسب وفي جميع هذه الاحوال يجب اخبار القائد العام او من ينيبه. ن- ان يؤدى اعمالا للغير بمقابل او دون مقابل ولو في غير اوقات العمل الرسمية على انه يجوز للقائد العام بعد موافقة لجنة الضباط المختصة ان يأذن له بذلك. س- بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر لا يجوز للضابط الانتساب للنقابات طيلة مدة خدمته في القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 30 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية