الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 32- أ- لا يجوز للضابط الأردني بعد نفاذ هذا القانون الزواج من اجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من القائد العام
ان يتزوج من رعايا الدول العربية على ان يكون والد الزوجة عربي الأصل.
ب- اذا ارتكب الضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتعرض لايقاع العقوبات
التالية او بعضها عليه:-
1- انهاء الخدمة
2- تنزيل الرتبة
3- عدم الترفيع
4- او اية عقوبة اخرى توقع عليه.
ج- ان معاقبة الضابط المذكور باية عقوبة من العقوبات المبينة في الفقرة السابقة لا تعفيه من التزاماته بموجب العقود
المرتبط بها تجاه القوات المسلحة.