التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية

المادة 31من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

المادة 31- أ- على كل ضابط ان يقسم اليمين التالية قبل ممارسة اعمال وظيفته أمام القائد العام او من ينيبه:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وان احافظ على الدستور والقوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة واخلاص دون اي تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر لي من الاوامر القانونية من ضباطي الاعلين". ب- يوقع كل ضابط تشمله احكام هذه المادة على القسم المذكور وترسل نسخة من القسم الى السكرتير العسكري لتحفظ في اضبارته.

الإحالة

المادة 31 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية