التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · انهاء خدمة الضباط

المادة 127من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

ثانيا - الاحالة على التقاعد المادة 127- يقوم السكرتير العسكري بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ- اذا كان الضابط قد اكمل الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري. ب- عند تحقق عدم كفاءة واهلية اي ضابط للخدمة. ج- عند عجز الضابط عن القيام بواجبات وظيفته. د- بلوغه السن المقررة حسب قانون التقاعد العسكري. هـ- صدور حكم قطعي من المحاكم او المجالس العسكرية ذات الاختصاص.

الإحالة

المادة 127 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية