التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · انهاء خدمة الضباط

المادة 128من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

ثالثاً - الاستغناء عن الخدمة والطرد المادة 128- يقوم السكرتير العسكري بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الضباط اذا كانت المدة المقبولة للتقاعد اقل من الحد الادنى المبين في قانون التقاعد العسكري الى لجنة الضباط المختصة وذلك في الحالات التالية:- أ- عدم كفاءة الضابط للقيام بواجباته. ب- سوء السلوك او سوء التصرف. ج- ورود تقارير مكتومة سنوية بحقه تفيد بعدم لياقته بعد التأكد منها بمقتضى الفصل الثامن من هذا القانون. د- الحبس او السجن من قبل المحاكم او المجالس العسكرية ذات الاختصاص.

الإحالة

المادة 128 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية