التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 13من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

الفصل الثالث التعيين المادة 13- أ- يعين الضباط بارداة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام وموافقة وزير الدفاع وذلك بالأستناد لقرارات لجان الضباط المختصة. ب- لا يعين ضابط في القوات المسلحة الاردنية الا من كان حائزا على الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية 2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ويثبت ذلك بشهادة ميلاده واما في الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته ولا يقبل اي تصحيح مهما كان سببه او نوعه يتعلق بسن الضابط بعد صدور قرار التعيين الا اذا اقيمت دعوى التصحيح امام المحكمة المختصة على السكرتير العسكري وعلى المدعي العام والطبيب (او موظف النفوس المختص) بالاضافة لوظيفتهم واكتسب الحكم بالدرجة القطعية. 3- ان يكون ذا لياقة شخصية وان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته وان يجتاز فحصا طبيا شاملا حسب تعليمات اللجان الطبية الحكومية المعدلة لسنة 1962 او ما يقوم مقامها. 4- ان لا يقل طوله عن 165 سم وان يكون وزنه وفقا لما تقرره اللجان الطبية المختصة مع مراعاة السن والطول. 5- ان يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى تخل بالاخلاق العامة. 6- ان يكون غير منتم لاي حزب سياسي. 7- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية أو الكلية الحربية الملكية لاي سبب من الاسباب. 8- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية. 9- يجوز منح رتبة ضابط لغير الاردنيين بتنسيب من القائد العام او من ينيبه بموجب عقود لمن تحتاج القوات المسلحة الى خدماته بعقود خاصة مع مراعات احكام الفقرة( أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية