الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 14- لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية:
أ- اذا تخرج من الكلية الحربية الملكية او من اية مؤسسة عسكرية اردنية تنشأ لهذه الغاية او من اي كلية عسكرية اجنبية
معترف بها.
ب- اذا كان ذا مهنة فنية يحتاج الجيش الى خدماته.
ج- اذا كان من الوكلاء ممن تتوفر فيه الكفاءة والشروط المذكورة في الفقرة( ب) البنود من 1 - 7 من المادة( 13 ) وحائزا
على شهادة ثالث اعدادي او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية شرط ان لا يتجاوز
عمره( 35 ) سنة عند ترفيعه لرتبة ضابط.