الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 15- يجوز للقائد العام او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلحة كما يلي:-
أ- موظفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدماتهم خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد
المدني.
ب- مستخدمون غير مصنفين( برواتب مقطوعة )يعملون بموجب عقود وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- مستخدمون غير مصنفين( برواتب مقطوعة )غير مرتبطين بأية عقود وتطبق عليهم الحالات الواردة في قوانين العمل المعمول
بها في المملكة.
د- يجوز تعيين مستخدمين غير اردنيين بعقود اذا تعذر وجود اردنيين تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب.
هـ- المستخدمون بموجب الفقرة (أو ب و ج و د) من هذه المادة يخضعون لاحكام قانون العقوبات العسكرية او اي قانون جزائي
آخر معمول به وكذلك جميع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة.