التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية

المادة 32من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

المادة 32- أ- لا يجوز للضابط الأردني بعد نفاذ هذا القانون الزواج من اجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من القائد العام ان يتزوج من رعايا الدول العربية على ان يكون والد الزوجة عربي الأصل. ب- اذا ارتكب الضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتعرض لايقاع العقوبات التالية او بعضها عليه:- 1- انهاء الخدمة 2- تنزيل الرتبة 3- عدم الترفيع 4- او اية عقوبة اخرى توقع عليه. ج- ان معاقبة الضابط المذكور باية عقوبة من العقوبات المبينة في الفقرة السابقة لا تعفيه من التزاماته بموجب العقود المرتبط بها تجاه القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 32 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية