التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15432 تشرين الأول 1971

المادة 6- أ- يتألف رأسمال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستماية الف دينار ويتكون رأس المال من المصادر التالية: 1- جميع موجودات المؤسسة السابقة. 2- المساهمات التي تدفعها الحكومة للمؤسسة. 3- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان ويقرر المجلس اعتبارها من رأس مال المؤسسة. ب- تعيد الحكومة للقطاع الخاص من مساهمي المؤسسة السابقة المبالغ التي دفعوها على اربعة اقساط متساوية خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية