التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15432 تشرين الأول 1971

المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنظيم وتطوير عمليات تسويق المنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها بما في ذلك: 1- تقديم الخدمات المادية والعينية والفنية في مجال الانتاج الزراعي للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة. 2- توفير الخدمات العينية والفنية في مجال تسويق المنتوجات الزراعية باستعمال الاساليب الفنية الحديثة في التصنيف والتعبئة والتخزين والنقل والترويج للمنتوجات في الاسواق التي تباع فيها مقابل اجور او رسوم او كليهما تحدد بنظام يصدر بموجب هذا القانون. 3- ايجاد اسواق جديدة للمنتوجات وحصر الاتجار مع هذه الاسواق بالمؤسسة. 4- الاتجار بالمنتوجات مباشرة او بطريقة غير مباشرة في الاسواق المحلية والتقليدية مع توفير خدمات مادية وعينية تهدف الى تطوير اساليب التسويق وتشجيع المنتجين. 5- تصنيع المنتوجات والاتجار بالمنتوجات المصنعة في داخل المملكة وخارجها. 6- ممارسة جميع الاعمال التجارية والمالية والصناعية التي ترتبط باهداف المؤسسة والتي تساعد على تحقيقها. ب- يحق للمؤسسة في سبيل تحقيق وتنفيذ الغايات المبينة في الفقرة السابقة ممارسة الصلاحيات التالية: 1- انشاء واستئجار وامتلاك مراكز الاستلام والتوضيب الفنية ومستودعات التبريد واسواق الجملة والمفرق واستيراد الالات والمواد اللازمة لها وذلك داخل المملكة او خارجها. 2- امتلاك او استئجار او تبادل او تأجير اية اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق ترى المؤسسة انها لازمة لغايات اعمالها. 3- اقتراض الاموال او الحصول عليها بالطريقة التي تراها مناسبة. 4- المشاركة او المساهمة او دمج اية مؤسسة اخرى تتفق غاياتها مع غايات هذه المؤسسة او تقوم بأي عمل يساعد على تحقيق اهدافها. 5- التعاقد مع المنتجين على زراعة المنتوجات وفق غاياتها ومتطلبات الاسواق. 6- تزويد المنتجين المتعاقدين بالسلفات التي تساعدهم في انتاج محاصيلهم بالشروط للمدد التي يراها المجلس مناسبة. 7- التنسيق الكامل مع الهيئات المختصة كالتعاونيات ومؤسسة الاقراض الزراعي على منح القروض الموسمية للمنتجين بقصد تشجيعهم على الانتاج وحمايتهم من الاستغلال. 8- العمل الكامل مع الجهات المختصة كوزارة الزراعة والتعاونيات الانتاجية في مجال تطوير انتاج الخضار والفواكه والازهار وغيرها وتنويعه وفقا لامكانيات ومتطلبات الاسواق. 9- العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني في مجال العلاقات التجارية واجراء الدراسات الضرورية وتحديد ومراقبة الاسعار. 10- العمل مع الجهات المختصة الاخرى في القطاعين العام والخاص للاستفادة من الخبرات التي تساعد في تحقيق غاياتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية