التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15432 تشرين الأول 1971

المادة 10- أ- يحدد مجلس الادارة حدا ادنى لأسعار شراء المنتوجات العائدين للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة. ب- يوضع صافي الارباح المتحققة في حساب الاحتياطي لدعم تقلبات الاسعار او للمحافظة على الحد الادنى للاسعار كما جاء في الفقرة( أ). ج- يجوز للمؤسسة بقرار من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء او تزيد ان تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا. د- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من السنة التالية. هـ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها او سجلاتها مبادىء المحاسبة التجارية ويتولى مراقبة وتدقيق حساباتها فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس في بداية كل سنة مالية، ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة بالقيام بهذه المهمة. و- تعفى جميع مستوردات المؤسسة من الرسوم الجمركية والرسوم الحكومية الاخرى.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية